تنبيهات 
الأول : قال 
ابن القيم :  لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة الصلاة- قبلها ولا بعدها- في السفر إلا ما كان من سنة الفجر . 
قال 
الحافظ :  ويرد عليه ما قدمناه في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  وما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .  
الثاني : قوله : في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  على حمار ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  وغيره ، هذا غلط من 
عمرو بن يحيى المازني ،  وإنما المعروف في صلاته- صلى الله عليه وسلم- على راحلته أو البعير ، والصواب أن الصلاة  
[ ص: 241 ] على الحمار من فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  كما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  بعد هذا . قال 
النووي  في تغليط 
عمرو  نظر ، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة ، والبعير مرة أو مرات ، لكن قد يقال : إنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود . 
قلت : قد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي  وقد وثقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،   nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي  وغيرهم ، وضعفه جماعة وقال 
الذهبي  في 
المعلى :  صدوق اتهم . 
وقال 
الحافظ  في التقريب : عن 
شقران  مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=658140رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- متوجها إلى خيبر  على حمار يصلي عليه .  [ ص: 242 ]