سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الباب الثالث في فرضه- صلى الله عليه وسلم- الزكاة المالية وأنواعها على التعيين

وفيه أنواع :

الأول : في زكاة النعم ، وفيه فروع .

الأول : في أحاديث مشتركة .

روى الإمام أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهقي ، والدارقطني عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن أبا بكر الصديق- رضي الله تعالى عنه- لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : "محمد" سطر ، و"رسول" سطر ، و"الله" سطر ، «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله- عز وجل- بها رسوله- صلى الله عليه وسلم- فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط» .

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .

فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل .

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل .

فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما .

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاص ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن [ ص: 395 ]

استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .

وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإن زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السوية فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة ، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» .

ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
.

التالي السابق


الخدمات العلمية