سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان

وفيه أنواع :

الأول : في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين ، وأنها على نية المحلف

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك .

ولمسلم وابن ماجه : اليمين على نية المستحلف ، زاد ابن ماجه : إنما اليمين .

الثاني : في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم :

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : أهدت إلي امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه ، فقالت : أقسمت عليك إلا أكلت بقيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبريها؛ فإن الإثم على المحنث» .

وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنهما- قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .

وروى الطبراني عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .

الثالث : في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع ، وأبي أمامة -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المقهور يمين .

[ ص: 102 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية