سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
[ ص: 165 ] جماع أبواب أحكامه -صلى الله عليه وسلم- وأقضيته وفتاويه

ليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام ، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما ، وإنما الغرض ذكر سيرته -صلى الله عليه وسلم- في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم وكيف كانت سيرته -صلى الله عليه وسلم- في الحكم بين الناس .

الباب الأول في أحكامه -صلى الله عليه وسلم- وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها

وفيه أنواع :

الأول : في تحذيره صلى الله عليه وسلم من القضاء بين اثنين

روى الإمام أحمد والدارقطني والأربعة عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» .

وروى الإمام أحمد والبيهقي في السنن عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم ، ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال الله تعالى : ألقه ، ألقاه في مهواه أربعين خريفا» .

وروى الإمام أحمد عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» .

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ابتغى القضاء ، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله تعالى ملكا يسدده» .

الثاني : في تقسيمه القضاء إلى ثلاثة أقسام

روى أبو داود والبيهقي عن بريدة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق [ ص: 166 ] فقضى به فهو في الجنة ، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» .

التالي السابق


الخدمات العلمية