سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الحادي عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني

روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحد عليه .

وروى الإمام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

وروى الأئمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده .

وروى الأئمة إلا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- والإمام أحمد وابن ماجه [ ص: 202 ] عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسي- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها»- وفي رواية فليحدها الحد- ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليحدها ، ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل ، وفي لفظ صغير من شعر .

وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها .

وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، وفي لفظ : أن أقيم عليها الحد فقال علي : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية