سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الجنايات والقصاص والديات والجراحات

وفيه أنواع :

الأول : في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص :

روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو .

وروى الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من قتل له قتيل فإما أن يودى ، وإما أن يقاد» .

الثاني : في أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في استيفاء القصاص :

الثالث : في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش :

وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي .

وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا قود إلا بالسيف ولكل خطأ أرش» .

وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا قود إلا بالسيف» .

وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» .

الرابع : في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ :

وروي عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول [ ص: 212 ] الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراج- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ، ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا» .

وروى مسدد بسند ضعيف عن مجالد قال : حدثني عريف لجهينة أن ناسا من جهينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير في الشتاء ، فقال : اذهبوا به فأدفئوه قال : وكان الدفء بلسانهم : القتل فذهبوا به فقتلوه ، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، أمرتنا أن نقتله ، فقتلناه قال : كيف قلت لكم ؟ قالوا : قلت لنا : اذهبوا به فأدفوه قال : قد شركتكم إذا اعقلوه ، وأنا شريككم .

الخامس : في حكمه صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد :

روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يقتل مسلم بكافر» .

وروى البيهقي في السنن عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يقتل حر بعبد» .

السادس : في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن شتمه :

روى أبو داود عن الشعبي عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .

وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن أعمى كانت له أم ولد تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فنهاها فلم تنته . . الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية