سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
العاشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل :

الأولى : في حكمه في دية الحر المسلم الذكر :

روى أبو داود عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر .

الثانية : في دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي :

روى النسائي عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» [ ص: 214 ]

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة» .

الثالثة : في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح :

روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث العقل ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع عشر من الإبل .

وروى البيهقي في السنن عن معاذ- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل .

وروى ابن عدي والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في اللسان الدية ، إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية ، إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «في المواضح خمس خمس» .

والنسائي عن عبد الله ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الأصابع عشر عشر .

الرابعة : في حكمه في دية الجنين :

روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت [ ص: 215 ] إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة ، وجعلها على عاقلة المرأة .

الخامسة : في تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم :

روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه جعل الدية اثني عشر ألفا» .

التالي السابق


الخدمات العلمية