الباب السادس في سيرته- صلى الله عليه وسلم- في 
الدعاوي والبينات وفصل الخصومات : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  في الكبير برجال ثقات عن 
عمارة بن حزم   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  برجال ثقات عن 
بلال بن الحارث   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  بسند جيد عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  والإمامان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن علي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله-  رضي الله تعالى عنهم- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=708418أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  بسند ضعيف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631«البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه» . 
وروى الأئمة إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   - رضي الله تعالى عنهما- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76544أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر»  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو   - رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687450قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   - رضي الله تعالى عنها- قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687450قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة»  [ ص: 218 ] 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  nindex.php?page=hadith&LINKID=675049عن  nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   - رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . 
وروى 
أبو سعيد النقاش  في القضاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=67290أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : «هل ترى الشمس» قال : نعم ، قال : «على مثلها فاشهد أو دع» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  في الأوسط عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة-  رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=907546أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة . 
وروى الشيخان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر-  رضي الله تعالى عنه- 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   - رضي الله تعالى عنه- 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم» وقولوا : «آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  برجال الصحيح عن 
عدي بن عدي الكندي-  رضي الله تعالى عنه- 
أنه أخبرهم قال : جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : هي أرضي وقال الآخر : هي أرض حزتها فأقبضتها ، أو قال وقبضتها ، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد   nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى-  رضي الله تعالى عنه- 
أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت ،  فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال : إنه إذا يذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم» ، 
فقال الآخر : لا أبالي وتورع الآخر عن اليمين . 
وروي 
nindex.php?page=hadith&LINKID=657204عن  nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة   - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اقتطع حق  [ ص: 219 ] امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار وحرم عليه الجنة» ، فقال : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ 
قال : «وإن كان قضيبا من أراك» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  في الكبير عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=680959قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن صاحب الدابة أحق بصدرها» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  بسند ضعيف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   - رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67347أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «اللهم اقض بينهما» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  nindex.php?page=hadith&LINKID=936166عن  nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة  أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له ، فقضى به بينهما . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  nindex.php?page=hadith&LINKID=3320عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اليمين على طالب الحق» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  برجال ثقات عن 
موسى بن عمير-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=697900كان بين امرئ القيس  ورجل من حضرموت  خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي : «بينتك وإلا قسمته» ، فقال : يا رسول الله ، إن حلف ذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حلف يمينا كاذبة ليقطع في حق أخيه لقي الله ، وهو عليه غضبان» ، فقال امرؤ القيس  من تركها وهو يعلم أنها حق قال : فاشهد أني قد تركتها . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  برجال ثقات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت-  رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=942880أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سوار بن الحارث  فجحده فشهد له  nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا» فقال : صدقك لما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من شهد له خزيمة  أو شهد عليه فحسبه» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  nindex.php?page=hadith&LINKID=673844عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله تعالى عنهما- أن هلال بن أمية  قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في  [ ص: 220 ] ظهرك» 
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة» ، فأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين  [النور : 6- 9] . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  nindex.php?page=hadith&LINKID=37299أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من لعب بالنرد شبرا ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   - رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=676212أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة ، فقال : «شيطان يتبع شيطانة» . 
تنبيه : 
الخائن : [ . . . . ] . 
ذي غمر : [أي حقد] . 
القانع : [الأجير التابع مثل الأجير الخاص]  
[ ص: 221 ]