السادسة والخمسون بعد المائة . 
وبأن 
البقعة التي دفن فيها -صلى الله عليه وسلم- أفضل من الكعبة ومن العرش .  [ ص: 336 ] 
قال العلماء : 
محل الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره -صلى الله عليه وسلم- . 
السابعة والخمسون بعد المائة . 
وبأنه 
يحرم التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم- وقد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة . 
الثامنة والخمسون بعد المائة . 
وبأنه 
يجوز التسمي باسمه محمد . 
التاسعة والخمسون بعد المائة . 
والتسمي بالقاسم فلا يكنى أبوه أبا القاسم ، حكاهما 
النووي  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .  
قال الشيخ : قال 
سراج الدين بن الملقن  في خصائصه : شذ جماعة فمنعوا التسمية باسم النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة كيف ما تكنى حكاه الشيخ 
زكي الدين المنذري .  
وروى 
ابن سعد  عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم ، فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى عامتهم فخلى عنهم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر :  وكان أبي فيهم . 
الستون بعد المائة . 
وبأنه يجوز أن يقسم على الله به -صلى الله عليه وسلم- وليس ذلك لأحد كما في حديث 
عثمان بن حنيف  في قصة الضرير وفيه "اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد" ، قال 
ابن عبد السلام :  ينبغي أن يكون هذا مقصورا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه سيد ولد 
آدم ،  وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ، لأنهم ليسوا في درجته ، وأن يكون مما خص به -صلى الله عليه وسلم- تنبيها على علو درجته ومرتبته .