سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
[ ص: 354 ] الثانية والستون : وبتعجيل الفطر .

الثالثة والستون : وبكراهة اشتمال الصماء .

الرابعة والستون : وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا .

الخامسة والستون : وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم .

السادسة والستون : وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف .

السابعة والستون : وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون .

الثامنة والستون : وبكراهة تغميض البصر في الصلاة .

التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار .

السبعون : وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء .

الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف .

الثانية والسبعون : وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال .

الثالثة والسبعون : ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا .

الرابعة والسبعون : وبالصلاة في النعال والخفاف .

روى سعيد بن منصور عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا باليهود" ، ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ : "خالفوا اليهود ، فأنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا نعالهم" .

الخامسة والسبعون : وبكراهة الصلاة في المحراب ، وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب [آل عمران 39] .

روى ابن أبي شيبة في المصنف ، عن موسى الجهني -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى" .

وروى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد -رضي الله عنه- قال : كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات .

وروى أيضا عن ابن مسعود قال : اتقوا هذه المحاريب .

وروى أيضا عن علي -رضي الله عنه- أنه كره الصلاة في الطاق . [ ص: 355 ]

وروى الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعا "اتقوا هذه المذابح" ، يعني المحاريب .

فإن أول ما حدثت المحاريب في زمن عمر بن عبد العزيز ذكره الواقدي عن محمد بن هلال .

السادسة والسبعون : وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ .

روى أبو الشيخ ، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم ، جاوبوهم ، فكره الله ذلك لهذه الأمة ، فقال تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف 204] .

السابعة والسبعون : وبكراهة أن يعتمد الرجل وهو جالس يده اليسرى في الصلاة ، وهي صلاة اليهود ، رواه الحاكم .

الثامنة والسبعون : وبأنه أذن لنسائنا في المسجد ، ومنعت نساء بني إسرائيل .

التاسعة والسبعون : وبأنه لا يجوز فسخ حكم حاكم إذا رفعه الخصم إلى آخر يرى خلافه ، وكان ذلك في شرعها .

الثمانون : وبالعذبة في العمامة .

روى الطبراني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "عليكم بالعمائم ، وأرخوها خلف ظهوركم ، فإنها سيماء الملائكة" .

الحادية والثمانون : وبالائتزار في الأواسط ، تقدم في باب ذكره في التوراة ، والإنجيل وصف هذه الأمة بذلك ، ولفظه : "ويأتزرون على أوساطهم" .

وروى الديلمي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها" .

الثانية والثمانون : وبكراهة السدل .

الثالثة والثمانون : وبكراهة الطيلسان المقور .

الرابعة والثمانون : وشد الوسط على القميص .

الخامسة والثمانون : وبكراهة القزع .

السادسة والثمانون : وبالأشهر الهلالية .

التالي السابق


الخدمات العلمية