[ ص: 354 ] الثانية والستون : وبتعجيل الفطر . 
الثالثة والستون : وبكراهة 
اشتمال الصماء . 
الرابعة والستون : وبكراهة 
صوم يوم الجمعة منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا . 
الخامسة والستون : 
وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم . 
السادسة والستون : 
وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف . 
السابعة والستون : 
وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون . 
الثامنة والستون : وبكراهة 
تغميض البصر في الصلاة . 
التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار . 
السبعون : وبكراهة 
القيام بعد الصلاة للدعاء . 
الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف . 
الثانية والسبعون : وبكراهة 
التعلق في الصلاة بالحبال . 
الثالثة والسبعون : 
ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا . 
الرابعة والسبعون : 
وبالصلاة في النعال والخفاف . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس  قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616 "صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا باليهود" ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  بلفظ : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=672479 "خالفوا اليهود ، فأنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا نعالهم"  . 
الخامسة والسبعون : وبكراهة 
الصلاة في المحراب ، وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى : 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب  [آل عمران 39] . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  في المصنف ، عن 
موسى الجهني   -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
 "لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى"  . 
وروى أيضا عن 
عبيد بن أبي الجعد   -رضي الله عنه- قال : كان أصحاب 
محمد   -صلى الله عليه وسلم- يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات . 
وروى أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : اتقوا هذه المحاريب . 
وروى أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   -رضي الله عنه- أنه كره الصلاة في الطاق .  
[ ص: 355 ] 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في سننه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا 
 "اتقوا هذه المذابح" ، يعني المحاريب . 
فإن أول ما حدثت المحاريب في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  عن 
محمد بن هلال .  
السادسة والسبعون : وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ . 
روى أبو الشيخ ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   -رضي الله عنه- قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم ، جاوبوهم ، فكره الله ذلك لهذه الأمة ، فقال تعالى : 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  [الأعراف 204] . 
السابعة والسبعون : وبكراهة أن 
يعتمد الرجل وهو جالس يده اليسرى في الصلاة ، وهي صلاة اليهود ، رواه الحاكم . 
الثامنة والسبعون : وبأنه 
أذن لنسائنا في المسجد ، ومنعت نساء بني إسرائيل . 
التاسعة والسبعون : وبأنه 
لا يجوز فسخ حكم حاكم إذا رفعه الخصم إلى آخر يرى خلافه ، وكان ذلك في شرعها . 
الثمانون : وبالعذبة في العمامة . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=937407 "عليكم بالعمائم ، وأرخوها خلف ظهوركم ، فإنها سيماء الملائكة"  . 
الحادية والثمانون : 
وبالائتزار في الأواسط ، تقدم في باب ذكره في التوراة ، والإنجيل وصف هذه الأمة بذلك ، ولفظه : 
 "ويأتزرون على أوساطهم"  . 
وروى 
الديلمي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002028 "ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها"  . 
الثانية والثمانون : 
وبكراهة السدل . 
الثالثة والثمانون : وبكراهة الطيلسان المقور . 
الرابعة والثمانون : وشد الوسط على القميص . 
الخامسة والثمانون : 
وبكراهة القزع . 
السادسة والثمانون : وبالأشهر الهلالية .