سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
تنبيه :

الأصح عند أئمتنا وجوب الثالثة والرابعة ، والخامسة (والسابعة) ، ولم يذكروا (السادسة ) مع أن أدلة الجميع ضعيفة لا تثبت الخصائص بمثلها .

حكى الشيخ أبو حامد أن للشافعي (-رضي الله عنه- ) نصا على نسخ وجوب قيام الليل في حقه -صلى الله عليه وسلم- قال النووي : وهذا هو الأصح أو الصحيح ، ففي الصحيح ما يدل عليه ، ورجحه البلقيني . ولهذا صحح جمع من المتأخرين عدم وجوب ذلك ، ووردت أحاديث أخر تنفي الوجوب ، لكنها أيضا ضعيفة وصرف قوله تبارك وتعالى : فصل لربك وانحر [الكوثر - 2] .

أمران : الأول : أن غالب الأئمة ذهبوا إلى أنه ليس المراد بها : انحر الأضحية ، كما هو مقرر في كتب التفسير .

الثاني : على تقدير القول بأن الصلاة : يوم العيد ، والنحر : الأضحية ، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة ومن القرينة ذكر الأضحية مع الصلاة ، ولم يقل بوجوب صلاة العيد على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على غيره ، على المذهب الصحيح . بل ذلك مسنون له ولأمته ، فكذلك الأضحية .

قلت : يؤخذ من حديث ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن الواجب عليه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الضحى أقلها لا أكثرها .

قال في "العزر" : قيامه في الوتر كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية