الثالثة والثلاثون : 
وبوجوب العقيقة . 
الرابعة والثلاثون : وبوجوب 
الإثابة على الهدية . 
الخامسة والثلاثون : 
وبوجوب الإغلاظ على الكفار قال الله سبحانه وتعالى : 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم  [التحريم - 9] . 
السادسة والثلاثون : 
وبوجوب تحريض المؤمنين على القتال . 
السابعة والثلاثون : 
وبوجوب التوكل على الله . 
قال الله سبحانه وتعالى : 
وتوكل على الله  [الأحزاب - 3] . 
الثامنة والثلاثون : وبوجوب الصبر على ما يكره . 
التاسعة والثلاثون : وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي . 
الأربعون : وبوجوب الرفق وترك الغلظة . 
الحادية والأربعون : وبوجوب إبلاغ كل ما أنزل إليه . قال الله- تبارك وتعالى- : 
يا أيها الرسول ، بلغ ما أنزل إليك من ربك  [المائدة - 67] . 
قلت : وفي هذه الخصائص نظر ، إذ الأنبياء كلهم كذلك . 
الثانية والأربعون : وبوجوب خطاب الناس بما يعقلون . 
الثالثة والأربعون : وبوجوب الدعاء لمن أدى صدقة ماله . 
الرابعة والأربعون : وبوجوب كل ما يتقرب به . 
الخامسة والأربعون : وبوجوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد . قال الله تعالى : 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله  [الكهف - 23 ، 24] . 
السادسة والأربعون : وبوجوب مبرة عيال من مات موسرا . 
السابعة والأربعون : وبوجوب أداء الجنايات عمن لزمته . وهو معسر . 
الثامنة والأربعون : وكذا الكفارات ، ذكر السبعة عشر 
رزين  ونقله الشيخ عنه في الصغرى ، ولم يتعرض لذلك في الكبرى .  
[ ص: 406 ] 
التاسعة والأربعون : وبأن 
الصلاة على الجنازة ، في حقه -صلى الله عليه وسلم- فرض عين كما يؤخذ من قول بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته . 
الخمسون : وبوجوب حفظ أقوال المسلمين . قاله 
أبو سعيد النيسابوري  في "الشرف" . 
النوع الثاني من الواجبات فيما يتعلق بالنكاح وفيه مسألة واحدة 
خص -صلى الله عليه وسلم- بتخيير بعض نسائه في فراقه واختياره على الصحيح ، قال الله- سبحانه وتعالى- : 
يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا  [الأحزاب - 28] الآية ، والأمر في ذلك للوجوب ، ولا يجب ذلك على غيره . وسبب نزول هذه الآية قد اختلف فيه ، فقيل : إن أزواجه سألنه النفقة وطلبن منه ما لا يقدر عليه -صلى الله عليه وسلم- ، كما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654412دخل  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر-  رضي الله تعالى عنهما- على النبي -صلى الله عليه وسلم- وحوله نساؤه يسألنه وهو ساكت فقال  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر-  رضي الله تعالى عنه- : لأكلمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعله يضحك ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :  يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ، فقمت إليها فوجأت عنقها ، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  إلى  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ليضربها ، وقام  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلى  nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة  ليضربها كلاهما يقولان : تسألان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما ليس عنده ؟ وأنزل الله الخيار فبدأ  nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة  فقال : إني ذاكر لك أمرا ، فأحب أن لا تعجلي منه حتى تستأمري أبويك ، قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها  [الأحزاب 28] الآية ، قالت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :  أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله . ولا مخالفة بين هذا الحديث وما في صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس-  رضي الله تعالى عنهما- أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  عن قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر اعتزال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه ، وكان قال : ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة مؤاخذته عليهن حين عاتبه الله ، فلما مضت تسع وعشرون ليلة ، دخل على 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  فبدأ بها فقالت له 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :  يا رسول الله ، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علي شهرا ، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ، أعدها عدا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659716 "الشهر تسع وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ، قالت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة-  رضي الله تعالى عنها- : ثم نزلت بعد آية التخيير"  . الحديث . لأنه يمكن الجمع ، كما قال الحافظ : بأن تكون القصتان جميعا سبب الاعتزال ، والاعتزال سبب التخيير . 
فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهما ، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ، وهو مفهوم من سياق الحديث .  
[ ص: 407 ] 
القول الثاني : إن 
التخيير كان لسبب قصة العسل الذي شربه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش  ومواطأة 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  وحفصة  أن يقولا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا نجد منك ريح مغافير فحرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على نفسه ، فأنزل الله تعالى : 
يا أيها النبي ، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك  [التحريم - 1] إلى قوله : 
إن تتوبا إلى الله  [التحريم - 4] هو مخرج في الصحيحين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة-  رضي الله تعالى عنها- والمغافير بالعين المعجمة والفاء حلو المذاق . 
فروع : 
الفرع الأول : قال أئمتنا : 
لما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه اخترنه غير العامرية ، فروى 
ابن سعد  عن 
ابن أبي عون  عن 
عمران بن مناح  قالا : لما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه ، بدأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة  فاخترنه جميعا غير 
العامرية  اختارت قومها فكانت بعد تقول : إنني الشقية ، وسيأتي بيان ذلك في باب ذكر أزواجه -صلى الله عليه وسلم- فلما اخترنه حرم الله التزوج عليهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن ، ونزل قوله تعالى : 
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج  [الأحزاب - 52] الآية . ثم نسخ حكم ذلك بقوله : 
إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن  [الأحزاب - 50] ، فتكون المنة له -صلى الله عليه وسلم- بترك التزوج عليهن . 
وقد قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :  ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله تعالى : 
ترجي من تشاء منهن  [الأحزاب - 51] . الآية . 
رواه الإمامان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وابن سعد ،  وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  وقال : كأنها معنى اللاتي خطرن عليه في قوله : لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب - 52] الآية . 
وروى 
ابن سعد  مثله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وعطاء بن يسار  ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب   (رضي الله عنه ) . 
وإذا قلنا إنه أحل له التزوج فهل هو عام من جميع النساء ، أو هو خاص ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية وجهان أظهرهما . 
الأول : لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر ، فاستباح ما كان يستبيحه قبلها ، ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته ، فلم يجز أن ينقص عنهم . 
الفرع الثاني : لم يحرم على النبي -صلى الله عليه وسلم- طلاق زوجاته بعد اختيارهن في الأظهر . 
الفرع الثالث : 
لو قدر أن واحدة من زوجاته -صلى الله عليه وسلم- اختارت الحياة الدنيا ، لم يحصل الاختيار بنفس الاختيار على الأصح .  [ ص: 408 ]