تنبيه : قال في أصل الروضة : المذهب القطع بتحريم 
نكاح الأمة الكتابية . 
الرابعة : وكان إذا خطب فرد لم يعد . 
روى 
ابن سعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب فرد لم يعد ، فخطب امرأة فقالت : حتى أستأمر أبي ، فاستأمرت أباها ، فأذن لها ، فلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له ، فقال : "قد التحفنا لحافا غيرك"  . 
قال الشيخ : فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على إمساك كارهته ، ولم أر من تعرض له . 
الخامسة : قال 
البلقيني  في "التدريب" 
لا يقع منه -صلى الله عليه وسلم- الإيلاء الذي يضربه منه المدة ولا الظهار ، لأنهما حرامان ، وهو معصوم من كل فعل محرم . 
قال 
الحضيري  وكذا كل محرم بعصمته من الكبائر ، ومن الصغائر على الصحيح ، سوى ما خص به دون أمته ، فإنه من باب الإباحة ، وحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه ، وكذلك ذكر مسألة أخرى وهي : استحالة اللعان في حقه -صلى الله عليه وسلم- . 
السادسة : 
الكفارة في حقه -صلى الله عليه وسلم- وهو استنباط حسن .  
[ ص: 423 ]