السابعة : 
وباصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674520كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرضا يختاره قبل الخمس وقبل كل شيء . 
وروى عن 
ابن عون-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75213سألت  nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي قال : كان يصرف له مع المسلمين سهم ، وإن لم يشهدوا الصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء . 
وروى 
ابن سعد   nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر  عن 
عمر بن الحكم-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
لما سبيت بنو قريظة ، عرض السبي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت فيه ريحانة بنت زيد بن عمرو  فأمر بها فعزلت وكان يكون له صفي من كل غنيمة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر :  سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار ، معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفيه منه . 
وأجمع العلماء على أنه خاص به . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي  أن ذا الفقار كان من الصفي . 
الثامنة : 
وبخمس الخمس من الفيء والغنيمة . 
التاسعة : وبأربعة أخماس الخمس بتمامها . 
قال الله سبحانه وتعالى : 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول  [الأنفال - 41] ، فسهم الرسول هو المراد ، وقال سبحانه وتعالى : 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول  [الحشر - 7] الآية . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  والشيخان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674497إن الله تعالى كان  [ ص: 430 ] 
يخص رسوله في هذا الفيء ما لم يعطه أحدا غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير  [الحشر - 6] . فكانت هذه خاصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان ينفق على أهله نفقتهم سنة ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذلك حياته ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر :  أنا أولى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  عن 
عمرو بن عنبسة-  رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=890200 "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم"  . 
العاشرة : وبدخول مكة بغير إحرام على القول بوجوبه في حق غيره على تفصيل فيه ، والأصح استحبابه . 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر-  رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=671510أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة  يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي  أن ذلك مما اختص به دون من قبله من الأنبياء ، وتقدمت أحاديث في ذلك في باب لباسه-صلى الله عليه وسلم- . 
الحادية عشرة : وبأن 
مكة أحلت له ساعة من نهار . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي :  خص بذلك من بين سائر الأنبياء . 
الثانية عشرة : وبأن 
ماله لا يورث عنه وكذلك الأنبياء ، عليهم أن يوصوا بكل مالهم صدقة . 
روى الشيخان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة-  رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660310 "لا نورث ما تركناه صدقة"  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  nindex.php?page=hadith&LINKID=705904أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب-  رضي الله تعالى عنه- قال لعبد الرحمن  وسعد   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان   nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة  والزبير :  أتشهدون بالله الذي قامت له السموات والأرض ، أسمعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ؟ قالوا : اللهم ، نعم . والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون ، أن لا يظن بهم مبطل أنهم يجمعون الدنيا لورثتهم ، فقطع الله ظن المبطل ، ولم يجعل للورثة شيئا . 
وقال الشيخ 
نصر الدين المقدسي :  المعنى والله تعالى أعلم- أن الأنبياء- صلوات الله ، وسلامه عليهم- لا يورثون ، لأنه يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورثه ليأخذ ماله في الغالب ، فنزه الله تعالى الأنبياء وأهاليهم عن مثل ذلك ، فقطع الإرث عنهم .  
[ ص: 431 ] 
فإن قيل : ما الجواب عن قوله : 
وورث سليمان داود  [النمل - 16] ، وقوله- تبارك وتعالى- حكاية عن زكريا : 
فهب لي من لدنك وليا يرثني  [مريم - 5 ، 6] ، وعموم قوله تقدس اسمه : 
يوصيكم الله في أولادكم  [النساء - 11] ، فالجواب أن يقال : المراد الوراثة في النبوة والعلم والدين لا المال . ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : "العلماء ورثة الأنبياء" 
وأما : 
يوصيكم الله  [النساء - 11] فهي عامة لمن ترك شيئا كان يملكه ، وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته ، فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث ، وعلى تقدير أنه خلف شيئا فما كان ملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وقد صح عنه أنه لا يورث ، فخص من عموم المخاطبين وهم الأمة .