الباب الخامس [في الكلام على توبة المسلم واستتابته] 
إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد ، إذ لا فرق . 
وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
المرتد يستتاب . 
وحكى 
ابن القصار  أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في الاستتابة ، ولم ينكره واحد منهم ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،  والنخعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،  وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،  وإسحاق ،  وأصحاب الرأي . 
وذهب 
طاوس ،  ومحمد بن الحسن ،  وعبيد بن عمير ،  والحسن  في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب ، وقاله 
عبد العزيز بن أبي سلمة ،  وذكره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ،  وأنكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ،  وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  عن 
أبي يوسف ،  وهو قول أهل الظاهر ، قالوا : وتنفعه توبته عند الله ، ولكن لا تدرأ القتل عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 [من بدل دينه] فاقتلوه . 
وحكي أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :  إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ، ويستتاب الإسلامي . 
وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء . 
وروي عن علي رضي الله عنه : لا تقتل المرتدة ، وتسترق؛ وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .  
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :  لا تقتل النساء في الردة ، وبه قال 
أبو حنيفة .  
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء] .  
[ ص: 34 ]