سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الباب الخامس [في الكلام على توبة المسلم واستتابته]

إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد ، إذ لا فرق .

وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب .

وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة ، ولم ينكره واحد منهم ، وهو قول عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وذهب طاوس ، ومحمد بن الحسن ، وعبيد بن عمير ، والحسن في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب ، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ، وذكره عن معاذ ، وأنكره سحنون عن معاذ ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف ، وهو قول أهل الظاهر ، قالوا : وتنفعه توبته عند الله ، ولكن لا تدرأ القتل عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ، [من بدل دينه] فاقتلوه .

وحكي أيضا عن عطاء : إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ، ويستتاب الإسلامي .

وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء .

وروي عن علي رضي الله عنه : لا تقتل المرتدة ، وتسترق؛ وقاله عطاء وقتادة .

وروي عن ابن عباس : لا تقتل النساء في الردة ، وبه قال أبو حنيفة .

قال مالك : والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء] . [ ص: 34 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية