تنبيه : جاء في 
النهي عن قطع السدر أحاديث . فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي   nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء  في صحيحه عن 
عبد الله بن حبشي  بضم المهملة ثم موحدة ساكنة ، ثم معجمة بعدها ياء ثقيلة ، ابن جنادة ، بضم الجيم وبالنون والدال المهملة ، السلولي ، بفتح السين المهملة ولامين ، رضي الله عنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=909070قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار» 
زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  يعني من سدر الحرم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  رحمه الله تعالى : يعني من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
أبي ثور  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن قطع السدر فقال : لا بأس به . 
وقد روي 
nindex.php?page=hadith&LINKID=65535أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اغسلها بماء وسدر» 
فيكون محمولا على ما حمله عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي   : وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  إنه كان يقطعه وهو أحد رواة النهي ، فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي :  سئل 
المزني  عن هذا فقال : وجهه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو يتيم أو لمن حرم الله تعالى أن يقطع عليه ، فتحامل عليه فقطعه فاستحق ما قاله ، فتكون المسألة سبقت لسامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره  
[ ص: 50 ] حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما الربا في النسيئة» 
فسمع الجواب ولم يسمع المسألة 
وقد قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67207«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد»  . 
واحتج 
المزني  بما احتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يغسل الميت بالسدر ، ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به وقال : والورق من السدر كالغصن . قال : وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وغيره ، فلما لم يمنع من ورق السدر ، دل على جواز قطع السدر . 
قال 
الشيخ  رحمه الله تعالى في فتاويه : «والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم ، كما وقع في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير  في النهاية : «قيل أراد به سدر 
مكة  لأنها حرم وقيل سدر 
المدينة ،  نهي عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها ، وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان ، فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ، ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،  وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبوابا . قال 
هشام :  وهذه أبواب من سدر قطعه أبي ، وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه» . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  عن 
حسان بن إبراهيم  قال : «سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن قطع السدر ، وهو مسند ظهره إلى قصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،  قال : ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر قطعه أبي من أرضه»  .