واختلفوا في أي سنة كان ، فجزم جمع بأنه كان 
قبل الهجرة بسنة ، وجرى عليه 
الإمام النووي ،  وبالغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم  فنقل فيه الإجماع . وقال 
القاضي :  قبل الهجرة بخمس سنين لأنه لا خلاف أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة  صلت معه بعد فرض الصلاة ، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة ، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء ، وتعقبه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية  بأن المراد بالصلاة التي صلتها معه هي التي كانت من أول البعثة ، وكانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ، وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . وقد قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها : «أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة  رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة» ، رواه 
ابن سعد ،  ويعقوب بن سفيان .  فالمعتمد أن مراد من قال : بعد أن فرضت الصلاة ، ما فرض قبل الصلوات الخمس ، إن ثبت ذلك . ومراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  بقولها : مات قبل أن تفرض الصلاة ، أي الخمس ، فيجمع بين القولين بذلك . ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء وقد حكى 
العسكري  أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين وسيأتي تحقيق ذلك في ترجمتها .