الثالث عشر : اختلف في 
سبب نزول قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء  [آل عمران 128 ] فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة   nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد  والشيخان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله عنه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
وعبد الله بن حميد  عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  عن 
الربيع   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660354أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فقال : «كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ، وهو يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى الشيطان ، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة ، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فهم أن يدعو عليهم ، فنزلت ، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم  .  
[ ص: 246 ] وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم 
أحد   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=665300«اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن سهيل بن عمرو ، اللهم العن صفوان بن أمية » ، فنزلت فتيب عليهم كلهم  . 
وروى الشيخان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654194أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد ، أو يدعو لأحد ، قنت بعد الركوع : «اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف » ، يجهر بذلك  . وكان 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656800يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : «اللهم العن فلانا » ، لأحياء من العرب ، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية . وفي لفظ : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=658103«اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية ، عصت الله ورسوله » ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت هذه الآية . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  والنحاس  في ناسخه ، عن 
سالم بن عبد الله  ، قال : 
جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنك تنهى عن السب ، ثم تحول فحول قفاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكشف عن استه ، فلعنه ودعا عليه ، فنزلت ثم أسلم الرجل ، فحسن إسلامه  . 
قال الحافظ : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  سيان لنزول الآية ، ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا ، فإنهما كانا في وقعة واحدة ، والرواية الثانية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  إن كانت محفوظة احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن وقعة أحد ، لأن قصة 
رعل  وذكوان  كانت بعد 
أحد  ، والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم . بسبب قصة أحد ، والله أعلم . ويؤيد ذلك قوله في صدر الآية : 
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم  [آل عمران 127 ] أي يخزيهم ثم قال : 
أو يتوب عليهم أي فيسلموا 
أو يعذبهم أي إن ماتوا كفارا . 
الرابع عشر : في مداواته صلى الله عليه وسلم جرحه إشارة إلى 
جواز التداوي ، وأن 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ، ليعظم لهم بذلك الأجر ، وتزداد درجاتهم ، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره ، والعاقبة للمتقين . 
الخامس عشر : قال العلماء : 
النعاس في القتال أمنة ، وفي الصلاة من الشيطان ، وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق بالله تعالى والفراغ من الدنيا ، ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله تعالى ، ثم ذلك النعاس كان فيه فوائد ، لأن السهر يوجب الضعف والكلال ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط ، ولأن المشركين كانوا في غاية الحرص على قتلهم ،  
[ ص: 247 ] فبقاؤهم في النوم مع السلامة في تلك المعركة من أدل الدلائل على حفظ الله تعالى لهم ، ذلك مما يزيل الخوف من قلوبهم ، ويورثهم الأمن ، ولأنهم لو شاهدوا قتل إخوانهم الذين أراد الله تعالى إكرامهم بالشهادة لاشتد خوفهم . 
السادس عشر : قوله : 
ونهى عن المثلة ، قيل : فقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعرنيين  فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم بالحرة ، وأجيب عن ذلك بأمرين : أحدهما : أنه فعل ذلك بهم قصاصا ، لأنهم قطعوا أيدي الرعاء وأرجلهم ، وسملوا أعينهم ، كما ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، كما سيأتي ذلك في أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم في الحدود . ثانيهما : أن ذلك كان قبل تحريم المثلة . 
السابع عشر : وقع في رواية 
أبي الوقت  والأصيلي  من رواة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في باب غزوة 
أحد  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653694«هذا جبريل آخذ برأس فرسه [عليه أداة الحرب ] »  . قال الحافظ : وهو وهم من وجهين : أحدهما : أن هذا الحديث تقدم سنده ومتنه في باب شهود الملائكة بدرا ، ولهذا لم يذكره هنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  ولا غيره من متقني رواة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم   . الثاني : أن المعروف في هذا المتن يوم 
بدر  لا يوم 
أحد   . 
الثامن عشر : 
قول  nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف   : قتل  nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير  هو خير مني  . لعله قاله تواضعا ، ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم ، بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  رضي الله عنه نظير ذلك ، كما تقدم في قتل 
 nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع   . 
التاسع عشر : 
قول أنس بن النضر   : إني لأجد ريح الجنة دون أحد ، يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة على ما يعهده ، فعرف أنها الجنة ، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين ، حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده ، والمعنى أن الموضع الذي قاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة . 
العشرون : روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  عمن لا يتهم عن 
مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=73741أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ثنتين وسبعين صلاة  . 
قال 
السهيلي   : هذا حديث ضعيف لضعف 
الحسن بن عمارة  الذي أبهمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  ، وإن كان غيره فهو مجهول ، ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه الرواية ، في غزوة 
أحد  ، وكذلك لم يصل أحد من الأئمة بعده . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، عن الشعبي ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، نحو رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال في البداية : سنده ضعيف من جهة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، ويرده ما رواه الستة : إلا 
مسلما  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين  
[ ص: 248 ] من قتلى 
أحد  ، ثم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651261«أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا » ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات . لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء ، وقوله : صلاته على الميت المراد به كدعائه للميت من غير نية ولا تكبير . 
قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على 
 nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة  سبعين تكبيرة لا يصح ، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه ، قال : وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين ، يعني والمخالف يقول : لا يصلى على القبر إذا طالت المدة ، قال : وكان صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم ، حين علم قرب أجله توديعا لهم بذلك ، ولا يدل ذلك على نسخ هذا الحكم الثابت . 
الحادي والعشرون : اختلف في عدة من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي  واللفظ له ، عن 
معتمر بن سليمان التيمي  عن أبيه قال : سمعت 
أبا عثمان يعني النهدي  يقول : لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام - وفي رواية : التي يقاتل فيهن - غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  وسعد  ، قال 
سليمان   : فقلت 
لأبي عثمان   : وما علمك بذلك ؟ قال : عن حديثهما ، يعني أن 
سعدا   nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة  أخبرا 
أبا عثمان  بذلك . 
قال الحافظ : وهذا قد يعكر عليه ما ورد أن 
المقداد  كان ممن بقي معه ، كما تقدم في القصة في حديث سعد ، لكن يحتمل أن المقداد إنما حضر بعد الجولة ، ويحتمل أن يكون انفرادهما معه في بعض المقامات ، وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من طريق ثابت ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد  في سبعة ورجلين من قريش ، وكان المراد بالرجلين 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  وسعد  ، وكان المراد بالحصر المذكور تخصيصه بالمهاجرين ، كأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين ، ويتعين حمله على ما أولته ، وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال ، وأنهم تفرقوا في القتال ، فلما وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح الشيطان : «قتل محمد » ، اشتغل كل واحد بهمه والذب على نفسه ، كما في حديث 
سعد  ، ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولا فأولا ، ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به .  
[ ص: 249 ] وفي حديث 
الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  بإسناد حسن قال : مال الرماة يوم 
أحد  يريدون النهب ، فأتينا من ورائنا وصرخ صارخ : «ألا إن محمدا قد قتل » ، فانكفأنا راجعين . 
وروى 
ابن عائذ  عن 
المطلب بن عبد الله بن خطب  مرسلا : أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى بقي في اثني عشر رجلا من الأنصار . 
وللنسائي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في الدلائل ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما قال : تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار 
 nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة   . وإسناده جيد وهو كحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  إلا أن فيه زيادة أربعة ، فلعلهم جاءوا بعد ذلك . وعند 
محمد بن سعد   : أنه ثبت معه أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين ، منهم أبو بكر . ويجمع بينه وبين حديث 
أبي عثمان  بأن 
سعدا  جاءهم بعد ذلك كما حديثه في القصة ، وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا ، كما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   : فلم يبق غير 
سعد   nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة   . ثم جاء من بعدهم . وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مستقلا بالقتال . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  أن جماعة غير من ذكر ثبتوا كما ذكرته في القصة ، فإن ثبت حمل على أنهم ثبتوا فيمن حضر عنده في الجملة ، وما تقدم فيمن حضر عنده صلى الله عليه وسلم ، أولا فأولا . 
وقال الحافظ في موضع آخر : صار الصحابة عند ترك الرماة مواقعهم وقول الشيطان : «قتل محمد » ثلاث فرق : فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب 
المدينة  ، فما رجعوا حتى فرغ القتال ، وهم قليل ، وهم الذين نزل فيهم : 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان  [آل عمران 155 ] وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا ذلك ، فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه ، أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل ، وهم أكثر الصحابة ، وفرقة ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا فشيئا لما عرفوا أنه حي ، وبهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الثاني والعشرون : وقع في الهدى أن 
الفرسان من المسلمين يوم أحد  كانوا خمسين رجلا ، وهو سبق قلم ، وإنما هذا عدد الرماة ، وقد جزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  بأن المسلمين لم يكن معهم شيء من الخيل . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  أنه كان معهم فرسان : فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرس 
لأبي بردة   . 
الثالث والعشرون : اختلف في 
عدد المسلمين يومئذ ، فقال الجمهور : منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  في رواية : كان المشركون ثلاثة آلاف والمسلمون بعد انخذال 
ابن أبي  سبعمائة . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  في رواية أخرى قال : كان المسلمون قريبا من أربعمائة رجل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي   : وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  الأول أشبه بما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  ، وأشهر عند أهل المغازي .