صفحة جزء
مسألة: إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة .

وقال أبو حنيفة: لا شيء في الجنين ، وفي الصحيحين: عن المغيرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدا أو أمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية