الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 287 ] فصل ( في نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف ) .

سأل الإمام أحمد رجل فقال : أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري أفأتكلم بها ؟ فقال : أخبر بالسنة ، ولا تخاصم عليها فعاد عليه القول فقال : ما أراك إلا رجلا مخاصما . وقد تقدم كذلك ، وهذا المعنى قاله مالك فإنه أمر بالإخبار بالسنة قال : فإن لم يقبل منك فاسكت .

وسبق في فصول الكذب ما يتعلق بالمراء والجدال ونحو ذلك .

وفي مسائل صالح بن الإمام أحمد عن أبيه قال : وسألته عن رجل يبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة ، وينسبونه إلى الرفض إذا فعل ذلك هل يجوز له ترك الرفع قال أبي : لا يترك ، ولكن يداريهم .

وقال أحمد حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يقول : ما أغضبت رجلا قط فسمع منك .

وقال الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه .

وقال في الغنية ، وقال أبو الدرداء : من وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه ، ومن وعظه سرا فقد زانه . ولعله عن أم الدرداء قال الخلال : روي عنها أنها قالت : من وعظ أخاه سرا فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه . وفي الصحيحين تأخير عثمان يوم الجمعة ، وجاء وعمر على المنبر فقال : أية ساعة هذه ؟ قال في شرح مسلم قاله توبيخا وإنكارا لتوبيخه لا لتأخيره إلى هذا الوقت ، ففيه تفقد الإمام رعيته ، وأمرهم بصلاح دينهم ، والإنكار على مخالف السنة ، وإن كان كبير القدر .

وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع الناس ، وفي قول عثمان شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت فيه [ ص: 288 ] الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم قال الشيخ عبد القادر : فإن فعل ذلك ولم ينفعه أظهر حينئذ ذلك واستعان عليه بأهل الخير ، وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان ، وتقدم في حفظ اللسان خبر ابن عباس { كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما } .

التالي السابق


الخدمات العلمية