[ ص: 427 ] فصل ( ما يحرم من 
سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها   ) . 
قال في المستوعب لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر ، وقيل ثلاثة أيام ، فأكثر لا في حج فريضة ولا نافلة ولا غير ذلك إلا عند ضرورة وخوف على نفسها وقال في التلخيص : وفي اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان وقدم في المستوعب والرعاية اعتبار المحرم في السفر القصير . 
ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يعتبر المحرم في سفر الحج الواجب . والمذهب اعتباره ، وهل له أن يردفها على الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن ؟ يتوجه خلاف بناء على أن إرادته  عليه السلام أن يردف 
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء  يختص به . واختار 
أبو زكريا النواوي  الجواز واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض  المنع والله أعلم .