الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 114 ] فصل ( فيمن يتلقى العلم ممن ينتفع منه بغير العلم ) .

قال أبو داود : سمعت أبا عبد الله قيل له : الرجل يكتب عن الرجل لكي يقضي له حاجة ؟ فقال : إذا كان عنده ثقة يكتب عنه قلت : ليس هو عنده في موضع يكتب عنه يقول : اكتب ثم ارمي به فكره ذلك قلت : أتخاف أن تكون ممن يأكل بالعلم ؟ فقال : أخاف .

وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله قيل له : الرجل لا يكون ثقة في الحديث فتعرض للرجل إليه الحاجة ، أيكتب عنه لمكان حاجته ؟ فقال : إن كان ثقة يكتب عنه وإن لم يك ثقة فلا يكتب عنه .

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني قال ابن هبيرة : فيه دليل على جواز محادثة الرجل بشيء من الذكر والقرآن لقصد يقصده الإنسان يستجلب به نفعا له أو يدفع به ضرورة ، قال : ولم ينكره على أبي هريرة منكر . وقيل لأبي زرعة : كتبت عن يحيى بن أكثم ؟ فقال : ما أطمعته في هذا قط ، وقد كان شديد الإيجاب لي ، لقد مرضت مرضة ببغداد ، فما أحسن أصف ما كان يوليني من التعاهد والافتقاد .

وحدث ذات يوم عن الحارث بن مرة الحنفي بحديث الأشربة فقال " يعيش " وصحف فيه فقال : " تعيس " من أسامي العبيد وخجل ، فقلت له حدثنا أحمد بن حنبل والقواريري قالا : حدثنا الحارث بن مرة فرجع لما ورد عليه أحمد والقواريري قال أبو زرعة جبلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية