[ ص: 151 ] فصل ( في خطر كتمان العلم وفضل 
التعليم وما قيل في أخذ الأجر عليه   ) . 
قال 
مثنى    : إنه سأل 
أبا عبد الله  عن الحديث الذي جاء { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36499من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار    } فرفعه ولم ير إذا سئلت عن شيء إلا أن أجيب علمت ، ولم ير الجلوس في مسجد الجامع لمكان الشهرة ، ولم يكره أن أحدث فيه إذا من أراد ذلك مني وإن كنت متعلما . 
وقال الخلال : سمعت 
أبا بكر أحمد بن محمد بن صدقة  يقول قال 
أبو عبد الله :  الأحاديث فيمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار لا يصح منها شيء . 
قال 
أبو داود    ( باب كراهية منع العلم ) ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ثنا 
حماد  أنا 
علي بن الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال قال رسول الله :  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36501من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة    } ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  والترمذي  وحسنه من حديث 
علي بن الحكم  له طرق عن 
علي بن الحكم   nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي  من رجال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،  ووثقه 
ابن سعد  وأبو داود  وغيرهما . 
وقال 
أبو حاتم  لا بأس به صالح الحديث وقد رواه 
صدقة بن موسى ،  وهو ضعيف عندهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  وقال 
ابن الجوزي  في  قوله تعالى : { 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون    } . 
قال : وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين منصوصة كانت أو مستنبطة ، وتدل على امتناع جواز أخذ الأجرة على ذلك إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما يجب فعله ، كذا قال 
ابن الجوزي  وقد يستحق  
[ ص: 152 ] الأجر على ما يجب فعله كأداء الشهادة ونحو ذلك على خلاف مشهور فيه . 
ثم ذكر 
ابن الجوزي  ما في الصحيحين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أنه قال : إنكم تقولون أكثر 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  عن النبي  صلى الله عليه وسلم والله الموعد وايم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا بشيء أبدا ثم تلا { 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا    } إلى آخرها . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال قال : رسول الله  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1353أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم    } . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  وغيرهما هذا المعنى وقد ذكر 
الشيخ تقي الدين بن تيمية  رحمه الله ذلك في بعض كلامه وقال : إن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون ، ومراد هؤلاء إذا لم يكن عذر وغرض صحيح في كتمانه والله أعلم وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي  رضي الله عنه : علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه ، وروي مرفوعا ولا يصح 
وقال 
الضحاك  أول باب من العلم الصمت ثم استماعه ثم العمل به ثم نشره . 
وعن 
المسيح  من تعلم وعمل فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء ، وعن 
المسيح  عليه السلام علم مجانا كما علمت مجانا وقال 
الزهري  إياكم وغلول الكتب وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك :  إذا كتم العالم علمه ابتلي إما بموت القلب ، أو ينسى ، أو يتبع السلطان ذكر ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  وغيره وسبق هذا المعنى بنحو كراسة في فصل " جاء رجلان " وقبله بنحو كراسة في فصل قال 
المروذي    : 
ويشترط فهم المتعلم والسائل ويسقط الفرض بذلك ، على هذا يدل كلام إمامنا وأصحابنا ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، واشترط الحنفية حفظه وضبطه أيضا ; لأنه افترض عليه التعليم بقدر ما يحتاج إليه لإقامة فرائضه ولا يتمكن إلا بالحفظ . 
وقال 
مهنا :  سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد    : ربما جاءني من يستأهل فلا أحدثه ، ويجيء من لا يستأهل أن أحدثه فأحدثه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه سئل عن شيء بعد ما ضرب قال : هذا زمان حديث ؟ فقال له السائل يا 
أبا عبد الله    : يحل لك أن تمنعني حقي وتمنع هذا حقه ؟ لرجل آخر  
[ ص: 153 ] سأله عن شيء ، فقال : وما حقكم قال : ميراث 
محمد  قال : فسكت 
أبو عبد الله    . وعنه أيضا وقال له جماعة نسألك عن مسألة قال : قد قلت اليوم لا أجيب في مسألة ولكن ترجعون فأجيبكم إن شاء الله تعالى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : أتينا 
أبا عبد الله  في عشر الأضحى فقال قال 
أبو عوانة :  كنا نأتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري  في العشر فيقول : هذه أيام شغل وللناس حاجات فابن 
آدم  إلى الملال ما هو . 
وقال 
محمد بن يحيى الكحال  قلت 
لأبي عبد الله  كأني أردت أن أحثه على الحديث قال : ليس لهم إكرام للشيوخ وقال 
عبد الله    : جاء رجل إلى بابنا فقال لي أبي اخرج إليه فقل له : لست أحدثك ولا أحدث قوما أنت فيهم ، فقلت : ما شأنه يا أبت ؟ قال : رأيته يمجن على باب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه خرج إلى الكتاب ليحدث قال الراوي : فأخرجنا الكتب فاطلع رجل صاحب هيئة ولباس فنظر إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فأطبق الكتاب وغضب وقام ، فقال الرجل : أنا أذهب فحدث القوم ، فقال : ليس أحدث اليوم . 
وعن 
مغيرة  قال : كنت أحدث الناس رغبة في الأجر ، فأنا أمنعهم اليوم رغبة في الأجر ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني  أنه سمع 
أبا عبد الله  قال : وخرج إلينا فرأى جماعتنا فشكا ذلك إلينا ، وأخبرنا بما يكره من ذلك لمكان السلطان قال : ولولا ذلك لخف علي أن آتيهم في منازلهم قال 
ابن منصور  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :  أيسعك ألا تحدث ؟ قال : لم لا يسعني ؟ ، أنا قد حدثت وقال له 
محمد بن مسلم بن فارة :  يا 
أبا عبد الله  لم قطعت الحديث والناس يحتاجون فمن فعل هذا ؟ فسمى 
رباح بن زيد  وحبان أبو حبيب يعني ابن هلال  حدثا ثم قطعا . 
وقال 
المروذي  قال 
أبو عبد الله  سألوني يعني في المسائل التي وردت عليه من قبل الخليفة فلم أجب قلت : فلأي شيء امتنعت أن تجيب ؟ قال خفت أن تكون ذريعة إلى غيرها ; قال : وسمعت 
أبا عبد الله  وسأله 
علي بن الجهم  عن شيء فلم يجبه وقال : قد فقدت بعض ذهني  
[ ص: 154 ] وسأله 
عبد الرحمن بن خاقان  عن شيء فلم يجبه وقال : قد فقدت بعض ذهني . 
وقال 
ابن الجوزي  في أوائل صيد الخاطر : أنا لا أرى ترك التحديث بعلة قول قائلهم : إني أجد في نفسي شهوة للتحديث ; لأنه لا بد من وجود شهوة الرياسة فإنها جبلة في الطباع . وإنما ينبغي مجاهدتها . ولا يترك حق للباطل .