[ ص: 157 ] فصل ( في وضع العالم المحبرة بين يديه وجواز 
استمداد الرجل من محبرة غيره   ) . 
وضع 
أبو عبد الله  رحمه الله بين يديه محبرة فقيل له : أستمد منها فتبسم وقال : قد روي عن 
زهير بن أبي خيثمة  أنه كانت معه محبرة فقالوا : نستمد منها فقال : إنها عارية . نقله 
المروذي    . 
وقال 
حرب  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418لإسحاق بن راهويه  يستمد الرجل من محبرة الرجل ؟ قال : لا يستمد إلا بإذنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال    ( كراهية أن يستمد الرجل من محبرة الرجل إلا بإذنه ) وذكر ذلك وقال 
محمد بن إبراهيم المعروف بمربع :  كنت عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  وبين يديه محبرة فذكر 
أبو عبد الله  حديثا فاستأذنته بأن أكتب من محبرته ، فقال : اكتب يا هذا فهذا ورع مظلم . 
وقال 
محمد بن طارق البغدادي :   كنت جالسا إلى جانب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  فقلت يا 
أبا عبد الله  أستمد من محبرتك ؟ فنظر إلي وقال : لم يبلغ ورعي ورعك هذا . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  وجاء إليه رجل فقال له : إني أمت إليك بحرمة قال : وما حرمتك قال : كنت تكتب من محبرتي في مجلس 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، فوثب فدخل منزله فأخرج صرة فيها دنانير وقال له : اعذرني فإني لا أملك غيرها . 
وقال 
يحيى بن زكريا بن يحيى الأحول  جئت يوما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  يملي فجلست أكتب فاستمديت من محبرة إنسان فنظر إلي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فقال : يا 
يحيى  استأذنته ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي :  لزمت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  سنين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلما . فإذا مر به سقط أو خطأ في كتابه أسقطه بقلمه من محبرته يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شيئا . 
وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  في باب الغصب من الفصول عن القاضي أنه قال : روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  منع الكتب من محبرة غيره بغير إذنه . 
وفي رواية قال لمن استأذنه هذا من الورع المظلم . فحملنا الأول على كتب يطول . والثاني على غمسه قلما لكتب كلمة . أو في حق من ينبسط إليه  
[ ص: 158 ] ويأذن له حكما وعرفا انتهى كلامه . والأولى أن يقال : يحمل الأول على كتب يطول ، والثاني على كتب قليل ; لأنه يتسامح به عادة وعرفا . أو يحمل الأول على من يغلب على ظنه أنه لا يطيب قلبه ولا يأذن فيه . ويحمل الثاني على من يطيب به ويأذن فيه .