الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 69 ] فصل ( فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب )

قال في الرعاية بعد كلامه السابق : وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه ، ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا تشترط في صحة التوبة وهو المشهور عند العلماء وقطع به ابن عقيل وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب .

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد { في الذي قتل مائة نفس وقال له الرجل العالم : من يحول بينك وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء } .

قال في شرح مسلم قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب والإخوان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم ، وأن يستبدلهم بصحبته أهل الخير وتتأكد بذلك توبته فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة ؟ على وجهين ، وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله ، ويرد ربحه إن أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية