الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 72 ] فصل ( في الإبراء المعلق بشرط )

نص الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال لرجل : إن مت " بفتح التاء " فأنت في حل من ديني ، إنه لا يصح ; لأنه إبراء معلق بشرط .

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجاءه رجل فقال له : إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل ، فقال أبو عبد الله أنت في حل إن لم تعد ، فقلت له يا أبا عبد الله لم قلت ؟ لعله يعود ، قال ألم تر ما قلت له : إن لم تعد فقد اشترطت عليه . ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين .

وقال المروذي : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ، اجعلني في حل قال من أي شيء قال كنت أذكرك أي : أتكلم فيك فقال له : ولم أردت أن تذكرني ؟ فجعل يعترف بالخطإ ، فقال له أبو عبد الله : على أن لا تعود إلى هذا قال له نعم قال قم . ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال : لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حل فإني كنت أذكرك ، فقلت : ولم أردت أن تذكرني أي هذا الرجل ؟ كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعودا رواهما الخلال في حسن الخلق من الأدب .

ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين فقد يقال : هذا وقد يقال : بالتفرقة ; لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله أعلم .

وقد صح عن أبي اليسر الصحابي البدري أنه كان له على رجل دين فقال له ، إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل من ديني .

التالي السابق


الخدمات العلمية