الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 357 ] فصل قد تقدم في الفصل قبل الفصل قبله ذكر الحمية ، وقد قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس بالحمية . وكان هذا منه والله أعلم ; لأنها من التداوي . والأولى عنده تركه فعلى هذا حكم مسألة الحمية حكم مسألة التداوي على ما سبق ، ويتوجه أن يجب إذا ظن الضرر بما يتناوله .

والإمام أحمد وغيره لا يخالف هذا ، وأما إن احتمل الضرر أو ظن عدمه فهذا مراد الإمام . يتوجه استحبابها إذا احتياطا وتحرزا وإن لم يستحب التداوي ; ولهذا يحرم تناول ما يظن ضرره ، ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه قال تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } .

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ، وعلي ناقه من مرض ، ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها ، وقام علي يأكل منها فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : إنك ناقه حتى كف ، قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : من هذا أصب فإنه أنفع لك وفي لفظ فإنه أوفق لك } . قال الترمذي : حسن غريب ، وهو كما قال : حديث حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية