الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 104 ] فصل ( يتعلق بما سبق في ذكر الحديث من المسائل وغير ذلك ) .

روى أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا محمد بن بشر ثنا يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ، } كلهم ثقات ورواه أحمد أيضا ، والترمذي وابن ماجه ، والبيهقي وفي لفظ بعضهم يعني السم أظنه أحمد وابن ماجه ولفظ الترمذي { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه } .

وروى سعيد ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن سفيان عن ابن مسعود في المسكر { أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم } وذكره البخاري في صحيحه بصيغة الجزم .

ورواه أحمد مرفوعا من حديث ابن مخارق .

ورواه البيهقي من حديث حسان بن مخارق عن أم سلمة مرفوعا وعن وائل بن حجر { أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء } رواه مسلم وغيره

، وذكر أبو زكريا النووي رحمه الله أن الأصح عند أصحابهم الشافعية تحريم التداوي بالخمر ، وإنما حرم الشارع التداوي بالمحرمات ; لأنه لم يحرمه إلا لخبثه لا عقوبة .

وقد قال في بعض المحرمات : إنه داء فكيف يجوز أن يقال : إنه دواء ولا نفع فيه ؟ وإن كان أعقب البدن ، والروح ، والطبيعة ، والقلب خبثا وضررا أكثر مما حصل به من النفع ; ولأن ذلك وسيلة وذريعة إلى تعاطيه لغير التداوي وهو علة النهي عنه ، والذرائع معتبرة ، ولذلك نهى عن إمساك الخمر لتتخذ خلا ، ولأن منها ما تعافه النفس فلا تنبعث الطبيعة لمساعدته فيبقى كلا عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية