[ ص: 143 ] فصل ( في 
إخصاء البهائم والناس   ) . 
ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره كالخيل وغيرها ، والشدخ أهون من الجب . وقد قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغيره من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع  وهو ضعيف عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38290نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل ، والبهائم    } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فيها نماء الخلق قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم  واتفقوا على خصاء الناس من أهل الحرب ، والعبيد وغيرهم في غير القصاص ، والتمثيل بهم حرام . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين وقال في موضع آخر إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم . وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز ، وأما فعل ذلك في الآدميين فيحصل به الفسق وذكر الشيخ 
تقي الدين  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  الأول وقال فعلى قوله لا يجوز وسمها بحال وهو ضعيف وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في مناظراته : لا يملك إيقاع الإضرار بمثلة ولا جراحة ولا كي ولا وسم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الأحكام السلطانية في ، والي الحسبة : ويمنع من إخصاء الآدميين ، والبهائم ويؤدب عليه قال : وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
حرب  وقد سئل عن خصاء الدواب ، والغنم للسمن وغير ذلك فكرهه إلا أن يخاف غضاضة ، وكذا قال في رواية 
البوني القاضي  وقد سئل عن خصاء الخيل ، والدواب فكرهه إلا من غضاض وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يحرم خصاء الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره . 
وفي المستوعب في آخر كتاب الجهاد : ولا يجوز إخصاء شيء من البهائم ويجوز  
[ ص: 144 ] وسمها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللحم ، وأما 
قطع قرن الحيوان أو أذنه فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل ، والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من الألم أو تشويه الخلق من غير حاجة ويأتي في الفصل بعده حكم إنزاء حمار على فرس .