وقال 
مهنا  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله :  ما تقول في الرجل ينام على سطح ليس بمحجر قال مكروه ، ويجزئه الذراع مثل آخرة الرحل . 
وروى 
أبو داود  من حديث 
وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب  عن 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان  عن أبيه مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35917من بات على ظهر بيت ليس به حجار فقد برئت منه الذمة    } 
وعلة  تفرد عن 
عمر بن جابر الحنفي  ووثقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  وهو حديث حسن . 
قال في النهاية الحجار جمع حجر بالكسر وهو الحائط أو من الحجرة وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار أي : أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع ، ويروى حجاب بالباء وهو كل مانع من السقوط ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  في معالم السنن حجا وقال ويروى بكسر الحاء وفتحها ومعناه فيهما معنى الستر فمن قال بالكسر شبه الستر على السطح المانع من السقوط بالعقل المانع من التعرض في الهلاك . ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية والطرف وأحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا . 
قال في النهاية إن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خلاف ما أمر به خذلته ذمة الله . 
وسبق أن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله كره 
النوم على سطح ليس بمحجر وللأصحاب  رحمهم الله خلاف في كراهته المطلقة هل هي للتحريم أو للتنزيه ، وقد يقال هذه الكراهة للتنزيه ; لأن الغالب في هذا السلامة وما غلبت السلامة فيه لا يحرم فعله وكون النهي عنه للأدب واحتمال الأذى ، ويتوجه قول ثالث وهو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم ، وصغر الأسطحة ، ووسعها نظرا إلى المعنى وعملا به ، وقد يحتج للتحريم في الجملة بما رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بإسناد ثقات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني  حدثني بعض أصحاب 
محمد  صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو 
فارس  فقال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35921من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة    } .  
[ ص: 254 ] وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  هذا الخبر في تاريخه من طرق في ترجمة 
زهير بن عبد الله  ، ومن المعلوم أن ركوب البحر في هذه الحال لا يجوز ، وقد قرن الشارع بين الفعلين وبراءة الذمة من فاعلهما ، وفي ركوب البحر وسلوك الطريق كلام في الفقه في كتاب الحج وغيره فليطلب هناك وقد سبق كلام 
ابن هبيرة  في الأكل فوق الشبع .