[ ص: 260 ] فصل ( في التجارة إلى بلاد الأعداء ومعاملة الكفار ) 
تكره 
التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا قال 
ابن حمدان  والخوارج  والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك ، وإن عجز عن إظهار دينه فيها حرم سفره إليها . 
وقال الشيخ 
تقي الدين  في اقتضاء الصراط المستقيم : وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال : إن بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس ، ونحو ذلك كحملها إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة ، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى . 
وذكر في موضع آخر فيه احتمالين وأن الأقوى أنه لا يجوز . وذكر 
عبد الملك  في الواضحة أنه مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وكذلك مهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم ، أما 
بيع السلاح لأهل الحرب فلا يجوز ، والمسألة مذكورة في الفقه . 
وقال 
أبو داود    ( باب حمل السلاح إلى أرض العدو ) ثنا 
مسدد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
ذي الجوشن  رجل من 
الضباب  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=430أتيت النبي  صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر  بابن فرس لي يقال له القرحا فقلت يا محمد  إني جئتك بابن القرحا ، لتتخذه قال : لا حاجة لي فيه ، وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر  فعلت . قلت : ما كنت أقبضه اليوم بغرة قال : فلا حاجة لي فيه    } 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  قواه جماعة . 
وروى له 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وضعفه جماعة منهم الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وقال : مضطرب الحديث وفيه أنه سمى 
الفرس  غرة وأكثر ما جاء ذكر الغرة .  
[ ص: 261 ] 
( فصل ) : قال 
إسحاق بن إبراهيم  سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  عن 
نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها المسلم منهم قال : لا يأخذها بشيء ، ولا يعينهم على ما هم فيه . 
وقال أيضا : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا قال لا تبن لهم ، ولا تعنهم على ما هم فيه ، وقد نقل عنه 
محمد بن الحكم  وسأله عن الرجل 
المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به ، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم قاله في اقتضاء الصراط المستقيم . 
وذكر أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أطلق المنع قال : وكذا أطلقه 
الآمدي  وغيره ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة ونحو ذلك ، والمنع هنا أشد ; لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا ، وذكر كلاما كثيرا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله في الأم وأكره للمسلم بناء أو تجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلاتهم .