[ ص: 283 ] فصل ( في 
حكم ما يأتي المرء الصلات والهبات من أخذ ورد   ) . 
وما جاءه من مال بلا إشراف نفس ولا مسألة وجب أخذه نقله جماعة منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم   nindex.php?page=showalam&ids=15202والمروذي  قال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    { 
إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف كان عليه أن يأخذه لقول النبي  صلى الله عليه وسلم خذ    } ثم ذكر الحديث ثم قال ينبغي له أن يأخذه ويضيق عليه إذا لم يكن له أشراف أن يرده . 
وقال 
محمد بن يحيى الكحال  للإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الرجل يأتيه الشيء من غير مسألة ولا استشراف أيما أفضل يأخذه أو يرده قال إذا لم يكن استشراف أخاف أن يضيق عليه رده وكذا نقل 
المروذي  ومحمد بن حبيب   nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى  ونقل عنه 
ابن مشيش  أخاف إذا جاءه فجأة فرده أن يحرج . 
وقطع به في المستوعب ، واختار 
ابن حمدان  أنه يستحب ورأيت بخط القاضي 
تقي الدين الزرباني البغدادي  الحنبلي  رحمه الله أن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  نص عليه في رواية 
إسحاق بن إبراهيم  ، والذي وجدت 
إسحاق  نقله عنه أنه قال لا بأس إذا كان من غير استشراف أن يرد أو يأخذ هو بالخيار ، وهذه رواية بإباحة الأخذ وهو الذي ترجم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  أن القبول مباح من غير استشراف . 
وأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى  بالأخذ وقال للسائل أرجو أن يطلب لك وذكر 
ابن الجوزي  أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه وإذا سلم من الشبهة والآفات فإن الأفضل آخذه ، ونقل 
المروذي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جاءته هدية أثواب من 
خراسان  فلما كان من الغد قال 
للمروذي  اذهب رده قال فقلت له أي شيء تكون الحجة في رده ؟ أو كيف يجوز أن يرد مثل هذا قال ليس أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل إذا تعود لم يصبر عنه ، واتجر 
محمد بن سليمان السرخسي   [ ص: 284 ] بدراهم جعل ربحها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  فربحت عشرة آلاف فذكر ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    . 
فقال : جزاه الله خيرا لكنا في كفاية فرد عليه ، فقال دعنا نكون أعزة وأبى أن يأخذها . 
وذكر القاضي 
أبو الحسين  في كراهة الرد روايتين وعلل رواية عدم الكراهة بكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
المروذي  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  يقول لأصحاب الحديث : أعلمتم أني كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت من 
أبي جعفر  يعني من 
 nindex.php?page=showalam&ids=17312يحيى بن خالد البرمكي  سلبته وكان 
سفيان  يقول : اللهم إنه كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته ، فرئي 
البرمكي  في النوم بعد موته فقال ما نفعني شيء ما نفعتني دعوة 
سفيان  أو نحو ذلك . 
فإن استشرفت نفسه إليه فنقل عنه 
عبد الله  لا بأس أن يردها وكذا نقل 
الكحال  عنه إن شاء رده وكذا نقل 
محمد بن يوسف  له أن يردها ، ونقل 
المروذي  فإن استشرفت نفسه ردها . 
وقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة قال ليس عليه ، ونقل عنه 
أبو داود  ولا بأس أن يردها قال 
أبو داود  وكأنه اختار الرد ونقل عنه 
إسحاق بن إبراهيم  لا يأخذه . 
وذكر القاضي 
أبو الحسين  أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم ; لعدم المسألة وقال في الرعاية كره له أخذه ولم يحرم ، وقيل : له أخذه ورده أولى . وقد عرف من نصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه هل يحرم أو يخير أو الرد أولى أو يكره الأخذ فيه روايات مع أن رواية 
إسحاق  فيها النهي عن الأخذ وظاهر النهي التحريم واستشراف النفس أن تقول سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو يعرض بقلبك عسى أن يفعل نص عليه . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال له { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9267إذا أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك    } فقال هذا إذا كان من مال طيب .