[ ص: 285 ] فصل ( في 
سؤال الشيء التافه كشسع النعل روايات ) . 
نقل 
أبو طالب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الرجل يسأل الرجل الحذاء أو الإسكاف الشسع قال لقد شددت وقال 
عبد الله  كأنه لم يره مسألة ، ونقل 
حرب  ويعقوب  عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه قال 
يعقوب  فكأنه كرهه فلم يرخص في شيء منه . 
وقال 
الفضل بن زياد   nindex.php?page=showalam&ids=12400وإبراهيم بن هانئ  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  لا يرخص في مسألة الشسع ، فظهر من هذا أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات . 
ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بأن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15649النبي  صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى فشرب    } . ونقل 
أبو داود  عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشانا فلا يستسقي وأظنه قال في الورع ما يكون قال أحمق ، نقل 
جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة .