الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 322 ] فصل في أحكام وآداب تتعلق بالحمام )

ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة وعنه التوقف وقيل : يكره قال الشيخ عبد القادر رحمه الله ويكره له الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالحمام والخلاء وما أشبه ذلك وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم وقد تقدم حكم القراءة فيه ، ويجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام نص عليه وقال تارة يغتسل من الأنبوب ، فإن كانت يده نجسة ولا إناء معه أخذ الماء بفيه وغسلها .

وقال في الشرح روي عن أحمد أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة وهذا على سبيل الاحتياط وقد قال أحمد عندي ماء الحمام طاهر وهو بمنزلة الجاري وهل يكره استعماله ؟ فيه وجهان :

أحدهما يكره لأنه يباشره من يتحرى ومن لا يتحرى وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد وهو الرواية المتقدمة

( والثاني ) لا يكره لكون الأصل طهارته فهو كالماء الذي شككنا في نجاسته كذا .

قال بعضهم وفيه نظر لأن هذا ماء مشكوك فيه فمقتضى الخلاف فيه أن يجري في كل ماء مشكوك في نجاسته .

التالي السابق


الخدمات العلمية