[ ص: 323 ] فصل ( 
دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة فيه وفي البيت   ) . 
يسن في الجنابة وقيل في الوضوء كذا في الرعاية 
تقديم يسراه في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما ، والأولى في الحمام أن يغسل إبطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله ، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل في البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ويقلل الالتفات . ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع . 
وللرجل أن 
يغتسل مع زوجته وأمته في وقت واحد من إناء واحد ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه ، وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  وغيرهما  رضي الله عنهما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4080أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه    } . 
وفي بعض الألفاظ إذا بلغ مراقه وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا ، أو دونه ، وأنه يجوز أن يطليه غيره فيما عدا العورة . وقد عمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بهذا الحديث فقال 
أبو عبد الله النيسابوري  ، نورنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  فلما بلغ عانته نورها بنفسه . 
وقال 
المروذي    : أصلحت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله  النورة غير مرة واشتريت له جلدا ليده فكان يدخل فيه وينور نفسه . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، والتابعين  رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنورون فمنهم من كان يطلي جميع جسده قميصا ومنهم من يتسرول ، وأول من صنعت له النورة ودخل الحمام 
سليمان بن داود  عليهما السلام ، وذلك أنه لما تزوج 
 nindex.php?page=showalam&ids=149بلقيس  قالت : له لم يمسني حديد قط ، فقال 
سليمان  للشياطين انظروا إلى شيء يذهب الشعر فقالوا : النورة ، فكان أول من صنعت له .