الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 323 ] فصل ( دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة فيه وفي البيت ) .

يسن في الجنابة وقيل في الوضوء كذا في الرعاية تقديم يسراه في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما ، والأولى في الحمام أن يغسل إبطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله ، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل في البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ويقلل الالتفات . ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع .

وللرجل أن يغتسل مع زوجته وأمته في وقت واحد من إناء واحد ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه ، وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت أم سلمة وأنس وغيرهما رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه } .

وفي بعض الألفاظ إذا بلغ مراقه وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا ، أو دونه ، وأنه يجوز أن يطليه غيره فيما عدا العورة . وقد عمل أحمد بهذا الحديث فقال أبو عبد الله النيسابوري ، نورنا أبا عبد الله فلما بلغ عانته نورها بنفسه .

وقال المروذي : أصلحت لأبي عبد الله النورة غير مرة واشتريت له جلدا ليده فكان يدخل فيه وينور نفسه . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنورون فمنهم من كان يطلي جميع جسده قميصا ومنهم من يتسرول ، وأول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود عليهما السلام ، وذلك أنه لما تزوج بلقيس قالت : له لم يمسني حديد قط ، فقال سليمان للشياطين انظروا إلى شيء يذهب الشعر فقالوا : النورة ، فكان أول من صنعت له .

التالي السابق


الخدمات العلمية