الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 329 ] فصل ( فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية ) .

يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه ، أو إلى فروع أذنيه ، أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة ، أو نقص مروءة ، أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا : في اللباس وهو مقتضى كلام أحمد فإنه لما قيل : له إن في فرق الشعر شهرة أجاب بأنه سنة وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم به .

ويسن أن يعفي لحيته وقيل : قدر قبضة وله أخذ ما زاد عنها وتركه نص عليه . وقيل : تركه أولى .

وعن ابن عمر مرفوعا { خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب } متفق عليه زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .

ويسن أن ينتف إبطيه فإن شق ; حلقهما أو نورهما وقيل : يكره إكثار التنوير قال الإمام أحمد وسئل عن اتخاذ الشعر قال : سنة حسنة ولو أمكننا اتخذناه وفي رواية أخرى لو كنا نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة . وسأله أبو الحارث عن الرجل يتخذ الشعر ويطوله فقال في الفرق سنة ، فقال يا أبا عبد الله يشهر نفسه فقال { إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وأمر بالفرق ، } وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من كان له شعر فليكرمه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية