[ ص: 330 ] فصل ( في 
تقليم الأظافر وسائر خصال الفطرة   ) . 
ويسن أن يقلم أظافره مخالفا كل يوم جمعة زاد بعضهم قبل الزوال لما جاء في الحديث { 
إن من قص أظافره يوم الجمعة دخل فيه شفاء وخرج منه داء    } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة  بإسناده عن 
حميد بن حميد بن عبد الرحمن  عن أبيه قال في المستوعب وقد رويت هذه الفضيلة ، والاستحباب في يوم الخميس بعد العصر وهو قول في الرعاية والذي في الشرح أنه يستحب أن يقلمها يوم الخميس لفعل النبي  صلى الله عليه وسلم وأمره 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  بذلك فهذه أربعة أقوال . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أراد رجل أن يقلم أظفاره عند 
سفيان  وكان يوم الخميس فقال له رجل لو تركته إلى غد الجمعة فقال 
سفيان  لا تؤخر السنة لشيء ، ويسن أن يقلمها كل أربعين يوما فأقل للخبر الصحيح وقيل : المقيم كل عشرين يوما ، والمسافر كل أربعين يوما وقيل : عكسه 
وقال في الرعاية وهو أظهر وأشهر وقال غير واحد يستحب كذلك كل أسبوع إن شاء يوم الجمعة ، وإن شاء يوم الخميس وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه كل جمعة . 
ويسن أن يقلمها مخالفا . وصفته على ما فسره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة  أن يبدأ بخنصر اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السبابة ، ثم إبهام اليسرى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السباحة ، ثم البنصر . 
وقال 
الآمدي  يبدأ بإبهام اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السباحة ، ثم البنصر ، ثم اليسرى كذلك ، وقيل : يبدأ بالسباحة من يده اليمنى من غير مخالفة إلى خنصرها ، ثم بخنصر اليسرى ويختم بإبهام اليمنى قال القاضي . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { 
إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالخنصر ، ثم الوسطى ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السبابة فإن ذلك يورث الغنى    } وهذا قول في الرعاية ، وفي حديث آخر { 
من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا  [ ص: 331 ]    } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة  ويجتنب الاستقصاء في الظفر في الغزو . 
ويستحب غسل رءوس الأصابع بعد التقليم ، ويدفن القلامة نص عليه لفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وكذا الشعر ودم الحجامة ، والفصد ، والتشريط . ويستحب 
نتف الإبط وحلق العانة في المدة المذكورة ، وإن أزال بمقراض ، أو نورة ونحوه فلا بأس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في  قوله تعالى : { 
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا    } . 
قال يلقون الأحياء فيها الدم ، والشعر ، والأظافير وتدفنون فيها موتاكم ، وروى 
أبو داود  في المراسيل { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2973أن النبي  صلى الله عليه وسلم احتجم ، ثم قال لرجل ادفنه لا يبحث عليه كلب    } وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال   nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة  بإسنادهما { 
أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويدفنها    } وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال كان يستحب دفنها وبإسناده عن النبي  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7231أنه أمر بدفن الدم ، والشعر    } قال 
مهنا  سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال يدفنه قلت بلغك فيه شيء قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يدفنه ، ويكره أن يؤخر تنظيف العانة ، والإبط 
وحف الشارب أكثر من المدة المذكورة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18577خمس من الفطرة الختان ، والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار    } متفق عليه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله عنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41682وقت لنا في قص الشارب  [ ص: 332 ] وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة .    } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  ، 
والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  
وقالوا وقت لها رسول الله  صلى الله عليه وسلم وفي الغنية اختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في تصحيح هذا الحديث فروي عنه إنكاره ، وروي عنه الاحتجاج به في التوقيت بهذا المقدار . 
وقال في المستوعب ، والتلخيص ، ويستحب أن ينظر في المرآة ولا بأس أن يأخذ من حاجبيه إذا طالا بالمقراض ، ويتطيب في بدنه وثيابه بما لا لون فيه ، والمرأة قيل : البرزة بما له لون لا رائحة من بعيد نص عليه كذا في الرعاية وغيرها .