الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 333 ] فصل ( الأخبار والآثار في الحجامة واختيار يوم لها ) .

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { استعينوا بالحجامة على شدة الحر } قال مهنا لأحمد هذا الحديث فقال ما حدثنا به عن عوف إلا مرسلا وتكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .

وقال المروذي كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء قال القاضي فقد بين اختيار يوم الأحد ، والثلاثاء وكره يوم السبت ، والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ، والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .

وعن الزهري مرسلا { من احتجم يوم السبت ، أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه . } ذكره أحمد واحتج به قال أبو داود وقد أسند ولا يصح . وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك ، والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا . ، والوضح البرص وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح ، فقال أحمد لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث رواه الخلال .

وعن ابن عمر مرفوعا { أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه } رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف قال العلماء بالطب ينبغي أن يجتنب المحتجم أكل الملح ، والمملوح ثلاثين ساعة لأنه يورث الجرب ، قالوا وينبغي أن يأكل في الشتاء الطباهجات وفي الصيف السكباج ، ذكره في المستوعب . الباهج بفتح الهاء طعام من بيض ولحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية