الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 339 ] فصل ( في نتف الشعر وحفه وتخفيفه ووصله والوشم ) .

ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ونحوه وحفه ، والتخفيف قال أحمد في الحف : أكرهه للرجال ، وللمرأة حلقه وحفه ، والتخفيف نص على الثلاثة وذكر ابن عبد البر أنه يكره لها حفه ، ويكره نتفه سواء كان لها زوج ، أو لم يكن قال أحمد أكره النتف وقال المروذي وكره يعني أحمد أن يؤخذ الشعر بمنقاش من الوجه وقال { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات . }

وقطع غير واحد بالكراهة ، ومنصوص أحمد التحريم ، وهل تعد الكراهة رواية عنه ؟ مسألة خلاف فمن أثبت رواية في نقل الملك في أم الولد ، والمتعة ونحو ذلك فهنا مثله ، أو أولى وقطع في الشرح وغيره بأن نتف الشعر من الوجه لا يجوز .

ويكره لها وصل شعرها بشعر آخر ذكره في المستوعب ، والتلخيص وقدمه في الرعاية وعنه يحرم قطع به في الشرح وقدمه ابن تميم .

ولا بأس بالقرامل ونحوها زاد بعضهم لكن تركه أفضل ، وعنه هي كالوصل بالشعر قال المروذي سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه وقال له أيضا فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل ؟ فلم يرخص لها ، ويباح ما تشد به شعرها للحاجة .

ويكره غرز جلدها بإبرة وحشوه كحلا وتحسين أسنانها وتفليجها وتحديدها ، وذكر في الشرح وغيره أنه يحرم وهو أولى . وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } .

وروى أيضا أن معاوية رضي الله عنه [ ص: 340 ] تناول قصة من شعر وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول : { إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم } وروى أحمد عن جابر قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } قال صاحب المغني ، والظاهر إنما المحرم وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته .

التالي السابق


الخدمات العلمية