الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 347 ] فصل ( في جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع ) .

يجوز اقتناء كلب لصيد يعيش به ، أو حفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعها ، أو لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط } رواه مسلم وقيل : يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت وهو قول بعض الشافعية قال في الرعاية وقيل : ولبستان .

فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز ، والمنع ، وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا ، أو ماشية إن حصلت ، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز وقال في الرعاية لا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية