الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 393 ] فصل ( في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل ، والتفصيل فيه ) .

وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى ، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان ، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن .

وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين ، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين ، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان ، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان .

وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز .

قال القاضي في شرح المذهب وقد أومأ إليه في رواية الأثرم قال ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية