[ ص: 427 ] فصل ( 
مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة   ) . 
وصلاة في 
المسجد الحرام  بمائة ألف صلاة وفي مسجد النبي  صلى الله عليه وسلم بخمسين ألفا ، وفي المسجد الأقصى بخمس وعشرين ألفا ، فإذا فضيلة النفل فيها على النفل في غيرها كفضيلة الفرض فيها على الفرض في غيرها ذكر ذلك في المستوعب والرعاية وزاد للأثر . 
وكذا ذكره 
ابن عبد القوي  ولم أجد أثرا بهذه الصفة ، والظاهر أنهم أرادوا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  الآتي ووقع لهم فيه غلط ، وكذا عند الشافعية أن المضاعفة لا تختص بالفرض وكذا قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف المالكي  وخصها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الحنفي  بالفرض . 
وقال 
القاضي السروجي الحنفي    : اسم الصلاة يتناول الفرض والنفل ثم قال : وحكى 
ابن رشد المالكي  في القواعد أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  حمل هذا الخبر يعني صلاة في مسجدي هذا على الفرض ليجمع بينه وبين قوله :  عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20753صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة    } ولم يزد 
السروجي  على هذا . 
وحكى الشيخ 
تقي الدين   رحمه الله عن الجمهور استحباب 
المجاورة بمكة  قال : قالوا : ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر ; ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى كلامه وقطع به الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين  رحمه الله في استدلاله لأفضلية صدقة التطوع في الأوقات والأماكن المعظمة . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في مسنده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد  عن 
زياد بن أبي سودة  عن أخيه 
عثمان  عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=118894ميمونة  مولاة النبي  صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس  قال : أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة . قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهد له زيتا يسرج فيه فإن من أهدى كان كمن صلى فيه    } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  عن 
إسماعيل بن عبد الله الرقي  عن 
عيسى  كذلك ورواه 
أبو داود  من حديث 
مسكين بن بكير  عن 
سعيد بن عبد العزيز  [ ص: 428 ]  عن 
زياد بن سودة  عنها في حديث حسن ، ورجاله ثقات . 
وادعى بعضهم أن فيه نكارة من جهة أن الزيت يعز في 
الحجاز  فكيف يأمر الشارع بنقله من هناك إلى معدنه ؟ 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار  ثنا 
أبو الخطاب الدمشقي  ثنا 
رزيق أبو عبد الله الألهاني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20776  : صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته فيالمسجد الحرام  بمائة ألف صلاة .    } 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  هذا لا يعرف ولم يرو عنه غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار    . 
وقال 
أبو حفص عمر بن زيد الموصلي  الحنفي لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم غير ثلاثة أحاديث : 
( أحدها ) { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام  ومسجدي هذا والمسجد الأقصى .    } 
( والآخر ) { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7585أنه سئل عن أول بيت وضع في الأرض فقال : المسجد الحرام  قيل : ثم ماذا قال المسجد الأقصى قيل : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون عاما    } والآخر { 
أن الصلاة تعدل سبعمائة صلاة .    } كذا قال . 
وفي الصحيحين من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20822صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام .     } 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغير واحد مثله من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  وهو صحيح وزادوا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40739وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه    } 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد  وغيره بالإسناد الصحيح من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  رضي الله عنهما مثل حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وزادوا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40739وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة ألف صلاة في هذا    } فعلى هذا الصلاة في مسجد 
المدينة  تزيد على ألف في غيره سوى 
المسجد الحرام  لا أنها تعادل الألف ، والصلاة في  
[ ص: 429 ] المسجد الحرام  أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه سوى مسجد 
المدينة  ، والقول بهذا أولى مما تقدم ذكره عن بعض الأصحاب ، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين  في أحكامه وغيره من الأصحاب وغيرهم . 
وظاهر الأخبار أن النفل في البيت أفضل قال :  عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1362أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .    } متفق عليه وينبغي أن يكون مرادهم إلا النساء ; لأن 
صلاتهن في بيوتهن أفضل ، والأخبار مشهورة في ذلك ، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . 
وقد قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في المسند : ثنا 
هارون  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ثنا 
داود بن قيس  عن 
عبد الله بن سويد الأنصاري  عن عمته 
أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي  أنها { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=118895جاءت النبي  صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها ، والله كانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل    } 
عبد الله بن سويد  ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في تاريخه وقال : روى عنه 
داود بن قيس  ولم يزد على ذلك ففيه جهالة لكن المتقدمون حالهم حسن وباقي رجاله ثقات ، والله أعلم . 
وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل    : 
الأحكام المتعلقة بمسجد النبي  صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله :  عليه السلام في مسجدي هذا واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  رضي الله عنه قال : لأن أصلي على رملة حمراء أحب إلي من أن أصلي في 
بيت المقدس  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  رضي الله عنه قال لو سرت حتى ما يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخ أو فرسخان ما أتيته أو ما أحب أن آتيه رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  في مصنفه والإسناد صحيح ولعله لم يبلغهما الحديث في ذلك .