الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 501 ] فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ) .

فصل : ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل ، وكذلك خياطته وأجرتها .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم ، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية