[ ص: 501 ] فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ) . 
فصل : ويحرم 
بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل ، وكذلك خياطته وأجرتها . 
وقال الشيخ 
تقي الدين  رحمه الله 
  : بيع الحرير للكفار حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم ، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر .