الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 535 ] فصل ( في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه )

يكره تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل في لباس أو غيره ذكره صاحب المستوعب وابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى ، وعنه يحرم ذلك وقطع به الشيخ موفق الدين وهو أولى ، وقطع به أكثر الشافعية والأول ذكره صاحب المحيط من الحنفية .

قال المروذي سألت أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض فقال إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث وإن كان شيء وسط لم ير به بأسا . وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وقطع أبو عبد الله لابنته قميصا وأنا حاضر فقال للخياط ، صير جيبها برشكاب ، يعني من قدام : وقطع لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقاتها دقاقا وكره أن يصير عريضا .

وكنت يوما عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت تكرهه ؟ قال كيف لا أكرهه جدا ؟ { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال } وقال لي أبو عبد الله قل للخياط يصير عرى القميص عراض فإنه ربما صيرها دقاقا فتنقطع سريعا .

ويدخل في هذه المسألة حكم الخف فينهى عن لبس خف يشبه خف الرجال ، وقد صرح به الشيخ تقي الدين ولا تنافي بين هذا وبين نص الإمام والأصحاب رحمهم الله تعالى على إباحة لبس الخف للمرأة ، ويدخل [ ص: 536 ] فيها أيضا حكم العمامة لها وقد صرح به الأصحاب والمرجع في اللباس إلى حكم عرف البلد ذكره في التلخيص .

ولا تختمر المرأة كخمار الرجل بل يكون خمارها على رأسها لية وليتين ، ويكره النقاب للأمة وعنه يحرم ، وعنه يباح إن كانت جميلة ويكره للمرأة النقاب والبرقع في الصلاة نص عليه وقطع به الأصحاب وذكر في المغني قول ابن عبد البر : أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها ، وذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره .

التالي السابق


الخدمات العلمية