ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل يا عدي   ( و ) حيث علمت أن 
ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية ف ( يجزئ تسليم ) أي 
ابتداء السلام من ( امرئ ) حيث كان المرء المسلم ( من ) جملة  [ ص: 287 ] جماعة ) من جميعهم ; لأن هذا شأن الكفاية أي يخاطب به الجميع لا كل واحد بعينه ويجزئ من واحد . 
وظاهره ويحصل لهم أصل السنة بتسليم من يجزئ سلامه ، والأفضل السلام من جميعهم ، وأما 
المنفرد فالسلام في حقه سنة عين . 
وظاهر إطلاق كلامه كغيره إجزاء 
ابتداء السلام من المميز ويتوجه ، وكذا من المرأة لأنه يلزم الرد على سلامهما ولا يلزمهما رد إذا سلم عليهما ( و ) ويجزئ عن الجماعة 
  ( رد فتى ) واحد بالغ ( منهم ) أي من الجماعة المسلم عليهم دون رد واحد من غير المسلم عليهم ، ويكون فورا بحيث يعد جوابا للسلام ، وإلا لم يكن ردا كما في الإقناع : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : لأنه ليس من أهل هذا الفرض كما ذكرناه قريبا ، وانظر هل يشمل تعليله كل من لا يسن ابتداء السلام عليه كالآكل ، والمتوضئ لم أر من تعرض له والظاهر إجزاء ردهم ، والله أعلم ; لأن رد السلام كما علمت فرض كفاية ، وشأن فرض الكفاية أن يخاطب به الجمع ، ويسقط بمن يقوم به ; لأن المقصود الإتيان به وقد حصل . 
وأخرج 
أبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43650يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم    } نعم لا بد أن يكون الراد مكلفا حتى يجزئ عن الباقين . 
فلو رد كافر لم يجز ، وكذا إن كان فيهم صبي فرد وحده لم يسقط عنهم الفرض . 
قال 
ابن حمدان    : إن سلم بالغ على بالغ وصبي رده البالغ ، ولم يكف رد الصبي . انتهى . 
ومفهوم كلامه أنه لو كان بالغ وصبي فسلم الصبي على بالغ وصبي أجزأ رد الصبي ، ولعله ليس مرادا ; لأنه يلزم الرد على تسليم الصبي في الأصح ، وقد علمت أن الرد لا يسقط بالصبي فتأمل . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : والسلام على الصبي لا يستحق جوابا لعدم أهليته للخطاب والأمر به فإن سلم صبي على بالغين فوجهان في وجوب الرد مخرجان من صحة سلامه . انتهى . 
والمذهب الوجوب . 
قال في الغاية : ولا بأس به يعني 
السلام على الصبيان تأديبا لهم ولا يلزمهم رد ، ويلزم رد عليهم كشابة أجنبية سلمت وإرسالها به لأجنبي وإرساله إليها لا بأس به لمصلحة وعدم  
[ ص: 288 ] محذور . انتهى . 
وتقدم اعتبار اجتماع المسلمين فأما الواحد المنقطع فلا يجزئ سلامه عن سلام آخر منقطع . 
( تنبيه ) : استوجه العلامة في غايته اكتفاء رد واحد مع سلام جماعة تعاقبوا إن لم يكن رد على الأول ، ومثله تشميت ، وكأنه  رحمه الله تعالى قاسه على الكفارة ، وفيه أن رد السلام فيه حق لآدمي وحقوق الآدميين لا تتداخل وعلى كلامه لا بد من قصده بالرد عليهم جميعا ، وقول 
الناظم  رحمه الله تعالى ( على الكل ) أي على كل الجماعة المسلمين أو المسلم منهم ، فلا بد من نيته بالرد على كلهم ولو كان المسلم بعضهم . 
وفي نسخة ورد الفتى منهم عن الجمع يا عدي ، أي ويجزئ رد فتى من جمع عن ذلك الجمع يعني رد واحد من جماعة عن تلك الجماعة ; لأن الرد فرض كفاية يخاطب به الجميع ويسقط بواحد ، وقد علم هذا مما شرحناه ، والله أعلم . 
وقوله ( يا عدي ) أي يا فلان وأتى به حشوا لقافية البيت لا أنه قصد واحدا بعينه اسمه عدي . 
ويحتمل على بعد إرادته شخصا بعينه وأنه قصد تفهيمه الحكم الشرعي ، والله أعلم .