وأما طاعتهما في ترك ما هو مسنون فالأقيس وجوبها ، وينبغي لهما أن لا ينهياه عما هو مندوب . وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام  رضي الله عنه في رواية 
هارون بن موسى  إذا 
أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة ، قال يداريهما ويصلي . 
إذا نهياه ، ولا أحب أن ينهياه ، يعني عن التطوع . وقال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى    : إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة ، قال يداريهما ويصلي . 
قال 
شيخ الإسلام    : ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهياه واستحب الخروج منه ، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي . انتهى . قال تلميذه في الآداب الكبرى : وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رضي الله عنه على 
خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه   . ذكره غير واحد . .