وقال في رواية 
أبي بكر بن حماد المقري  في الرجل 
يأمره والده بأن يؤخر الصلوات ليصلي به ، قال يؤخرهما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها يفضي إلى خروج الوقت لم يجز  
[ ص: 385 ] لأنه قال في رواية 
أبي طالب  في الرجل 
ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة قال ليس له طاعته في الفرض . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أيضا في التعليق عن رواية 
أبي بكر بن حماد  فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت . والوجه فيه أنه قد ندب إلى 
طاعة أبيه في ترك النفل وصلاة النفل وإن كان ذلك قربة وطاعة .