غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : لا يكره استطباب أهل الذمة للضرورة .

( لا ) يكره استطباب أهل الذمة ( ضرورة ) أي لأجل الضرورة ; لأن الحاجة داعية إليه ، ولأن إدخال الضرر من استطبابه متوهم ، والعلة معلومة فلا يمتنع من اتخاذ ما يزيل المعلوم من الضرر بخوف إدخال ضرر متوهم . قال شيخ الإسلام : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه ، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله .

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر أن يستطب الحارث بن كلدة } وكان كافرا ، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه ، أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه ، فله ذلك ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها وليس الكتابي بقيد فالمجوسي كذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية